الفيض الكاشاني

25

الوافي

- 2 - باب علل التحريم 18862 - 1 الكافي - 6 / 242 / 1 / 1 العدة عن سهل وعلي عن أبيه جميعا عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد اللَّه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام والعدة عن البرقي عن محمد بن أسلم عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضل بن عمر قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أخبرني جعلت فداك لم حرم اللَّه الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير فقال إن اللَّه تعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم سواها من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم ولكنه خلق الخلق وعلم تعالى ما يقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرم عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ثم قال أما الميتة فإنه لا يد منها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت [ وهنت - خ ل ] قوته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا